إشارة الحكم إلى أن الشارع فيما استحدثه من نصوص بالم 1018 مدني جديد قد أقر اعتبار القيود التي تحد من حق المالك في البناء حقوق ارتفاق - لا يفيد أنه قد طبق القانون المدني الجديد على واقعة الدعوى التي يحكمها القانون القديم . يدل على أن القانون الجديد قد تلاقى مع القانون القديم في تكييف هذه القيود.
الحكم كاملاً